منتدى
المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الصفحة الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

للمستاجر الحق فى استخدام سطح العمارة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



العمر : 38
سجّل في : 11 سبتمبر 2007
عدد المساهمات : 168
الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com

مُساهمةموضوع: للمستاجر الحق فى استخدام سطح العمارة   الأربعاء فبراير 06, 2008 11:57 am

السؤالهل من حق المستاجر استخدام سطح العمارة ام لا
التفاصيل
هل من حق المستاجر استخدام سطح العمارة ام لا و اذا ارد المستاجر تركيب تكيف فى وجهة العمارة لا بد من اخذ موافقة كتابية من صاحب العمارة ام لا


الرد
طبقاً للمادة 517 من القانون المدنى يلتزم المؤجر بالإمتناع عن كل تعرض شخصى للمستأجر , سواء كان هذا التعرض مادياً أو قانونياً , والتعرض المادى هو قيام المؤجر بأى فعل مادى يترتب عليه حرمان المستأجر من قائدة من الفوائد التى تعود عليه من إنتفاعه بالعين على الوجه المقصود له بمقتضى عقد الإيجار دون أن يستند فى القيام به إلى أى حق ثابت له على العين المؤجرة ويستوى أن تكون تلك الفائدة مادية أو معنوية , ويحق للمستأجر إستعمال سطح العقار فى تركيب أسلاك التليفزيون والدش الأستعمال الطبيعى الذى لا يضر بالسكان , وكذلك الحال بالنسبة لتركيب التكييف .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

للمستاجر الحق فى استخدام سطح العمارة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع