Admin Admin

العمر : 38 سجّل في : 11 سبتمبر 2007 عدد المساهمات : 168 الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com
| موضوع: للمستاجر الحق فى استخدام سطح العمارة الأربعاء فبراير 06, 2008 11:57 am | |
| | | | السؤال | هل من حق المستاجر استخدام سطح العمارة ام لا | | التفاصيل | هل من حق المستاجر استخدام سطح العمارة ام لا و اذا ارد المستاجر تركيب تكيف فى وجهة العمارة لا بد من اخذ موافقة كتابية من صاحب العمارة ام لا
| | الرد | طبقاً للمادة 517 من القانون المدنى يلتزم المؤجر بالإمتناع عن كل تعرض شخصى للمستأجر , سواء كان هذا التعرض مادياً أو قانونياً , والتعرض المادى هو قيام المؤجر بأى فعل مادى يترتب عليه حرمان المستأجر من قائدة من الفوائد التى تعود عليه من إنتفاعه بالعين على الوجه المقصود له بمقتضى عقد الإيجار دون أن يستند فى القيام به إلى أى حق ثابت له على العين المؤجرة ويستوى أن تكون تلك الفائدة مادية أو معنوية , ويحق للمستأجر إستعمال سطح العقار فى تركيب أسلاك التليفزيون والدش الأستعمال الطبيعى الذى لا يضر بالسكان , وكذلك الحال بالنسبة لتركيب التكييف .
|
|
|