منتدى
المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الصفحة الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



العمر : 38
سجّل في : 11 سبتمبر 2007
عدد المساهمات : 168
الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com

مُساهمةموضوع: شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة   الأربعاء فبراير 06, 2008 11:27 am

السؤالشروط صحة إعلان الطاعة بالبريد
التفاصيل
ارسلت لزوجتى انذار طاعة وانتهت المدة القانونية للاعتراض ( 30 يوم ) وحصلت على شهادة بعدم حدوث اعتراض على الطاعة وعند اعلانها بدعوى النشوز ادعي المحامي ان زوجتي لم تستلم انذار الطاعة وقامت بالاعتراض بعدها على دعوى النشوز والطاعة

وقد اعلنت زوجتى اداريا عن طريق مامور القسم فهل في هذه الحالة يحق لزوجتى الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية وتعتبر دعوى النشوز او الطاعة كان لم تكن وهل لابد من اعلانها ايضا عن طريق البريد

الرد

الإنذار الذى قمت به صحيحاً إلا إذا أثبتت الزوجة بأن الإخطار البريدى لم يصلها وأرتد إلى مصلحة الريد مرة أخرى , لأنه بقيام المحضر بالإنتقال لجهة الإعلان وعند رفض إستلام المعلن إليها بشخصها أو رفض تابعيها الإستلام أو وجد مكان الإعلان مغلق , فيقوم المحضر حينئذٍ بإعلان الإنذار مخاطباً مع جهة الإدراة والمتمثلة فى مأمور القسم التابع أو من يمثلة , ويقوم المحضر بإرسال نسخة أخرى من الإنذار بإخطار للمعلن إليها عن طريق البريد فإذا أستلمت المعلن إليها أو أحد تابعيها الإخطار بالبريد أو الإعلان المرسل بالبريد فيعد الإعلان صحيحاً و يترتب عليه كافة آثاره , وإذا إرتد الإخطار لجهة البريد لعدم الإعلان , فلا يسرى الإعلان ويعد باطلاً , ولا يرتب آثارة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع