Admin Admin

العمر : 38 سجّل في : 11 سبتمبر 2007 عدد المساهمات : 171 الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com
 | موضوع: الضرائب العقارية الى اين الإثنين ماي 26, 2008 9:10 pm | |
| غالي: لا ضرائب علي العقارات الأقل من400 ألف جنيه رفع حد الإعفاء إلي5 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية
| أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العقارات التي لا تتجاوز قيمتها400 ألف جنيه لن تخضع للضريبة العقارية, وذلك بدلا من280 ألفا, كما وافقت عليه الحكومة من قبل.
جاء ذلك أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, التي رأسها السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أمس.
وأعلن الوزير عن التيسيرات الجديدة التي أدخلتها الحكومة علي مشروع قانون الضرائب العقارية, مشيرا إلي أنها تستجيب لاقتراحات أعضاء مجلس الشوري بعدم المساس بمحدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن حد الإعفاء في مشروع القانون ستتم زيادته إلي خمسة آلاف جنيه عن كل عقار بدلا من3200, فضلا عن خصم مصاريف الصيانة لكل عقار بنسبة25% من القيمة الإيجارية للعقار, علي أن تحصل الضريبة العقارية بواقع12% من القيمة الإيجارية.
وأشار غالي إلي أن هذه التيسيرات لن تكون الأخيرة, وأن الحكومة تترك الباب مفتوحا للاستجابة لطلبات مجلس الشعب عند مناقشة المشروع أمامه.
|
|
|
Admin Admin

العمر : 38 سجّل في : 11 سبتمبر 2007 عدد المساهمات : 171 الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com
 | |
Admin Admin

العمر : 38 سجّل في : 11 سبتمبر 2007 عدد المساهمات : 171 الموقع : mostafahassanlawyer.mysite.com
 | موضوع: النص القانونى الأحد يونيو 29, 2008 10:27 pm | |
| نص قانون الضريبة العقارية الذى يبدأ العمل به إعتبارا من الاثنين 29/06/2008
فى 6 ابواب تشمل 35 مادة جاء قانون الضرائب العقارية الجديد الذى يبدأ سريانة رسميا اعتبارا من الاثنين الموافق 30 يونيو 2008 بعد ان اعتمده رسميا الرئيس مبارك فى صورته النهائية التى اقرها مجلس الشعب وقبلة مجلس الشورى حيث ينشر غدا فى الجريدة الرسمية وتنفرد"البشاير" بنشر نص القانون بالكامل بالاضافة الى الجداول المرفقة بة.
الباب الاول
ويشمل 7 مواد تنص على ان الضريبة تستحق فى يناير من كل عام ،وان المكلف بادائها هو مالك العقار المبنى او من لة علية حق عينى بالانتفاع او الاستغلال ،ويعمل بتقديرات القانون للقيمة الايجارية للعقارات كل 5 سنوات ويجب الشروع فى اعادة التقدير قبل عام على الاقل من نهاية المدة ،وكذلك لايجوز ان يترتب على اعادة التقدير الخمسى للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المستخدمة فى اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير اغراض السكن ،ويختص القضاء الادارى دون غيرة فى الفصل فى المنازعات التى تنشا عن هذا القانون .
الباب الثانى
فيغطى نطاق سريان الضريبة وسعرها فشمل 5 مواد اهمها اعتبار مافى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريقة الالتزام او الترخيص بالاستغلال او بنظام حق الانتفاع سواء كانت على ارض مملوكة للدولة ،و........الخ
وكذلك الاراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها او مسورة او غير مسورة والتركيبات التى تقام على اسط حاو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر وتسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على اراضى زراعية على ان ترفع ضريبة الاطيان الزراعية عن تلك الاراضى المقام عليها العقارات ، ولاتخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية ،وكذلك الابنية المخصصة للشعائر الدينية او لتعليم الدين ,والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها ،ويكون سعر الضريبة 10%من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30%من هذة القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة .
الباب الثالث
ويغطى من خلال 5 مواد الحصر والتقدير والطعن على الضريبة وتقيمة القيمة الايجارية .
الباب الرابع
وضم 5 مواد تغطى الاعفاء من الضريبة ورفعها ،حيث اعفى القانون الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة الاغراض التى أنشئت من اجلها ،والمؤسسات التعليمية والمستوصفات والملاجى والمبرات والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها ،وكل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيها على ان يخضع مازاد للضريبة ،كذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة ،والعقارات المملوكة لجهات اجنبية بشرط المعاملة بالمثل ،و.........الخ
كما ترفع الضريبة اذا اصبح العقار معفيا طبقا لهذا القانون او تهدم او تخرب جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بة كيا او جزئيا ،او اذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
الباب الخامس
ويتكون من 7 مواد تغطى تحصيل الضريبة ،حيث تحصل الضريبة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين الاول يستحق فى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة ويجوز للمول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول ،كما تؤؤل حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة للدولة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة ....................الخ
الباب السادس
ويتكون من 6 مواد تغطى العقوبات فى القانون واهمها معاقبة كل من امتنع عن تقديم اقراره الضريبى بغرامة لاتقل عن 200 جنيها ولا تزيد عن 2000 جنيها ،او قدمة متضمننا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى القانون فى حالة العودة لارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات . المصدر : جريدة البشاير |
|